أقرت موريتانيا سقفًا أقصى للضريبة على التحويلات والمدفوعات الإلكترونية قدره 200 أوقية جديدة لكل معاملة، مع الإبقاء على معدل الضريبة عند 0.1% من القيمة الإجمالية للعملية الخاضعة للضريبة.
ويظهر التعديل في قانون المالية المعدل لسنة 2026، حيث أضيف إلى المادة المنظمة لضريبة المعاملات الإلكترونية نص يحدد أن الضريبة المحسوبة بنسبة 0.1% لا يمكن أن تتجاوز 200 أوقية جديدة للمعاملة الواحدة. كما أبقى النص على ضريبة بنسبة 10% على العمولات والمكافآت التي يتقاضاها الوكلاء المعتمدون عن عمليات الإيداع النقدي المرتبطة بهذه الخدمات.
وكان قانون المالية الأصلي لسنة 2026 قد أنشأ ضريبة المعاملات الإلكترونية لتشمل المدفوعات والتحويلات المنفذة عبر المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية ومنصات تحويل الأموال المعتمدة. وبذلك يمثل السقف الجديد تعديلًا لطريقة احتساب العبء الأقصى على المعاملة، لا إلغاءً للضريبة نفسها.
وبحسب صحراء ميديا، أبلغت الإدارة العامة للضرائب ممثلي البنوك بضرورة مواءمة الأنظمة الفنية والإدارية مع القواعد الجديدة، على أن يبدأ التطبيق في أجل أقصاه الأول من سبتمبر 2026. ونقلت الوسيلة عن المدير العام للضرائب المختار السالم المنى تأكيده ضرورة توحيد التطبيق بين المصارف.
ويعني السقف عمليًا أن الضريبة تظل محسوبة بنسبة 0.1% ما دامت النتيجة دون 200 أوقية جديدة، بينما لا تتجاوز هذا الحد مهما ارتفعت قيمة التحويل الخاضع للضريبة. ويستند هذا الجزء من القاعدة مباشرة إلى النص المنشور لقانون المالية المعدل على موقع وزارة المالية.